السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
316
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
7 - الإفلاس : ذهب الفقهاء إلى أنّ الغريم لو وجد عين ماله في أموال المفلّس الذي اشتراه منه وبقي ثمنه فإنّه يكون مخيّراً بين استرداد عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواه . وقد خالف في ذلك الحنفيّة حيث ذهبوا إلى عدم إمكان رجوع البائع مع قبض المشتري للمبيع بإذنه ويصير أسوة بالغرماء ، وله حقّ الاسترداد إن كان المشتري قد قبض المثمن بغير إذن البائع « 1 » . 8 - الموت : يكون غريم الميّت كغريم المفلّس في استرداد عين ماله ، فلو وجد عين ماله في تركة الميّت فله حقّ الاسترداد مع وفاء التركة بدين الغرماء ، هذا عند الإماميّة « 2 » . وأمّا فقهاء المذاهب فقد ذهب جمهورهم إلى أنّه ليس للبائع الرجوع في عين ماله ويكون أسوة بالغرماء ، بينما خيّره الشافعية بين الضرب مع الغرماء وبين الفسخ واسترداد عين ماله . على تفصيل في ذلك « 3 » . ( انظر : تركة ) 9 - الرشد : يحقّ للمحجور عليه إذا صار رشيداً أن يرجع على وليّه في استرداد ماله ، ويجب على وليّه تسليم ماله إليه ، فلو امتنع الولي من تسليم الرشيد عين ماله يكون ضامناً « 4 » . ( انظر : حجر ، رشد )
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 92 . تحرير الأحكام 3 : 129 . وسيلة النجاة 2 : 76 ، م 8 . تحرير الوسيلة 2 : 18 ، م 8 . بداية المجتهد 2 : 286 . مغني المحتاج 2 : 158 ، 159 ، 161 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 329 . حاشية الدسوقي 3 : 282 ، ط دار الفكر . جواهر الإكليل 2 : 94 . منتهى الإرادات 2 : 279 ، 280 . المغني 4 : 457 . حاشية ابن عابدين 4 : 46 . و 5 : 99 ، ط الثالثة . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 287 . بدائع الصنائع 5 : 252 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 91 . جواهر الكلام 25 : 296 - 298 . منتهى الإرادات 2 : 280 . ( 3 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 334 . منح الجليل 3 : 148 . بدائع الصنائع 5 : 252 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 59 . الجامع للشرائع : 359 . حاشية ابن عابدين 5 : 98 . المغني 4 : 506 . حاشية الدسوقي 3 : 292 .